مادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

أ ـ في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف.
2 ـ ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضاً خطياً فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون لهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق أو بكفالة من غير أخذ مطالبة النيابة العامة.
3 ـ ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. أما قرار التخلية بكفالة فيرسل إلى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة العامة إلا من وصول الأوراق إلى قلمها للمشاهدة.
4 ـ وتسري على المراجعات القواعد والأصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق.
5 ـ وبعد انتهاء التحقيقات يحيل قضاة الصلح الأوراق إلى قاضي التحقيق الذي يحق له وحده إعطاء القرار بمنع محاكمة الأظناء أو بلزومها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *