مادة 167 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل:
آ ـ قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسميا والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها.
ب ـ المؤن والمحروقات التي تستهلكها أو تتزود بها البواخر، ومطاعم القطارات الواردة من الخارج والطائرات المرخص لها رسميا.
تحدد إدارة الجمارك مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *