مادة 167 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعتبر الندب، الجاري ضمن الجهة العامة الواحدة، ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين:
1 ـ إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية.
2 ـ نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها، وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغره الأصلي منقولاً معه حكماً.
ب ـ يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى أخرى، وفق إحدى الطريقتين التاليتين:
1 ـ إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها.
2 ـ إعادة ندبهم، ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون، إلى الجهة العامة المندبين إليها.
ج ـ تصدر الصكوك المنفذة لهذه المادة من السلطة صاحبة الحق في التعيين في الجهة العامة المندب إليها العامل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *