مادة 168 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *