Call us now:
مادة 168 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون.
تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون.