مادة 168 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *