مادة 168 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها.
فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه.
وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *