مادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تنظر المحاكم البدائية بالدرجة الأولى في جميع الجنح التي لم يعين في القانون محاكم أخرى للنظر فيها. وتسري على الأحكام التي تصدرها الأصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *