Call us now:
مادة 17 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.
يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.