مادة 17 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *