مادة 17 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

متى رفعت الدعوى وتم توجيه تبليغ استدعائها، يتوجب على محامي الدولة المختص طلب قيدها في سجل القضايا المتداولة، كما يترتب عليه تسجيلها في المفكرة اليومية الخاصة به مع إثبات قيدها في السجل ورقم قيدها في المحكمة وتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها، كما يتعين عليه تسجيل كل تأجيل يتم فيها مستقبلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *