Call us now:
مادة 17 من قانون ادارة قضايا الدولة
يكون لإدارة قضايا الدولة ميزانية خاصة يتولى مهمة أمر الصرف فيها رئيس إدارة قضايا الدولة الذي يختص بالتوقيع على أذونات السفر وبجميع الصلاحيات الأخرى المخولة لآمر الصرف في القوانين والأنظمة النافذة
وله حق تفويض أي من محامي الدولة بهذه الصلاحيات كلاً أو جزءاً.