Call us now:
مادة 17 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر رغم إنذار الجهة الإدارية. ودون عذر مشروع. عن إنجاز وتسليم القسم المبيع من البناء جاهزاً للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له في الموعد المتفق عليه ووفقاً لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو عن تأمين المرافق المشتركة وما هو في حكمها وفقاً لما ورد في الفقرة /أ/ من المادة الرابعة أو الذي يتقاعس عن تنفيذ إنذار الإدارة لاستكمال نواقص البناء المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون ويعتبر صاحب الترخيص الممتنع عن نقل ملكية القسم المبيع لاسم المشتري لدى السجل العقاري بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية والقانونية بحكم المتأخر عن إنجاز وتسليم القسم المبيع. لا يجوز للمحكمة أن تمنح الأسباب المخففة أو أن تأمر بوقف التنفيذ حين فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.