Call us now:
مادة 17 من قانون اقامة الأجانب في سورية
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
(1) ـ أجانب ذوي إقامة خاصة (2) ـ أجانب ذوي إقامة عادية (3) ـ أجانب ذوي إقامة مؤقتة.
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
(1) ـ أجانب ذوي إقامة خاصة (2) ـ أجانب ذوي إقامة عادية (3) ـ أجانب ذوي إقامة مؤقتة.