Call us now:
مادة 17 من قانون اقامة الأجانب
لا تجيز تذكرة المرور لحاملها دخول الجمهورية العربية السورية او المرور منها الا اذا حصل على تأشيرة دخول او مرور او عودة.
لا تجيز تذكرة المرور لحاملها دخول الجمهورية العربية السورية او المرور منها الا اذا حصل على تأشيرة دخول او مرور او عودة.