مادة 17 من قانون اقامة الأجانب

لا تجيز تذكرة المرور لحاملها دخول الجمهورية العربية السورية او المرور منها الا اذا حصل على تأشيرة دخول او مرور او عودة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *