Call us now:
مادة 17 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
آ – تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 وتعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون.
ب – تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.