مادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الادارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *