مادة 17 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *