Call us now:
مادة 17 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المحددة في المادة الرابعة عشرة المذكورة أعلاه وفقاً للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأملاك.