مادة 17 من قانون التفتيش القضائي

يجوز لرئيس إدارة التفتيش أو المفتش القائم بالتفتيش أن يستعين برؤساء الدوائر من المساعدين القضائيين لتحقيق الأمور الكتابية والشكاوى المتعلقة بالمساعدين القضائيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *