مادة 17 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم تقدم إلى دائرة الجمارك تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *