مادة 17 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته محل عمله خلال شهر يناير ويوليو (كانون الثاني وتموز) من كل عام البيانات التالية:
أ ـ بياناً مفصلاً بعدد موظفيه وعماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم وجنسهم.
ب ـ بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع ايضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال الستة أشهر السابقة.
ج ـ بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.
وتدون هذه البيانات على الانموذج الذي تعده الجهة الادارية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *