مادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر عن فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *