مادة 17 من قانون جواز السفر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره
دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975 – رئيس الجمهورية – حافظ الأسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *