مادة 17 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

1 ـ تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الأشجار وتعلن في نفس الوقت في بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للإطلاع على الإضبارة والمخطط وضبط التقدير. وتعرض هذه الأعمال خلال خمسة عشر يوماً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم. ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم. كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار محل الاستملاك. أو مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك. أو أحد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
2 ـ يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة المذكورة:
آ ـ اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الإدارية. وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
ب ـ ادعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 18.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *