Call us now:
مادة 17 من نظام العقود الإدارية
يحتوي المغلف على العرض مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية الذي يجب أن ينظم أو يملأ من قبل العارض أو ممثله القانوني بصورة واضحة جلية دون شطب أو حك أو حشو وفقاً للطريقة التي تشترطها دفاتر الشروط الخاصة ولا يجوز أن يتضمن أية تحفظات أو استثناءات أو نصوص تجيز فسخ العقد أو تخالف القانون أو أحكام دفاتر الشروط ويعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الإدارة.