Call us now:
مادة 17
يرسل المفوض إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة في نهاية كل شهر كشفاً بما ورد إليه من قضايا وما أحيل عليه من تحقيق وما عرض عليه من طلبات إعفاء ويوضح في هذا الكشف المنازعات التي تمت التسوية فيها وما قدم من تقارير أو فصل فيها وما لم ينجز بعد مع بيان سبب ذلك.