مادة 17

يشترط في كل من يطلب الانتساب الى الجمعية توفر الشروط التالية
ا – أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا النظام.
ب – أن يكون قد اتم الخامسة عشرة من عمره.
أن لا يكون عضوا في جمعية أخرى على مستوى القطر على أن يثبت ذلك بتقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة فصله وملاحقته جزائيا.
د – أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على أن يثبت ذلك باحدى الوثائق التالية
1- القيد المدني.
2- بيان من الجهة العامة التي يعمل فيها.
3- بيان يتضمن اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية.
4- بيان يتضمن دوام احد ابنائه في احد المدارس.
5- فواتير الماء أو الكهرباء أو الهاتف.
6- سند ملكية أو عقد ايجار مسجل اصولا.
واذا لم يستطع طالب الانتساب تقديم أي من هذه الوثائق فيمكن لمجلس الادارة أن يقبل تصريحا من صاحب العلاقة مع سند أقامة أصولي وعلى مسؤوليته تحت طائلة فصله وملاحقته جزائياً.
ه- – أن لا يكون قد استفاد من مسكن أو قطعة أرض من أية جهة عامة أو أية جمعية أخرى على مستوى القطر ويقدم بذلك تصريحا على مسؤوليته الشخصية تحت طائلة الغاء التخصيص.
و – أن يسدد قيمة الاسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغيا.
ز – 1- أن لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن 30 ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.
2- أن لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء أو لاجزاء في عقارات سكنية هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن 45 ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.
وان ملكية الزوجة مستقلة عن ملكية زوجها وأولادها القاصرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *