Call us now:
مادة 17
مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي
أ- تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ب- حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار.
ج- المشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية إعدادا مهنيا وفنيا يمكنها من تحمل مسؤولياتها في قطاعي العمل والإنتاج.
د- توحيد نضال العمال ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية والدفاع عن حقوقهم والسهر على قيامهم بواجباتهم ورفع مستوى وعيهم المهني والطبقي والاشتراكي والقومي والإنساني.
ه– إدخال الأساليب التقدمية والمباراة الاشتراكية في العمل والإنتاج ومكافحة البيروقراطية فيها وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية العامة.