Call us now:
مادة 17
تعدل المادة /81/ من القانون رقم /92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى
المادة /81/ على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل
رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل ان يحصل من
المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل اداء رسم مماثل
وعليه الاحتفاظ بها فى ملف خدمة صاحبها لديه
ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة