مادة 17

إن حدث حل الخطبة بسبب من والد المخطوبة أو أمها أو جدها أو وليها الذي عقد الخطبة واستلم العربون لها بمقتضى ولايته يرد المسبب المذكور ضعف العربون وكذا حكم ولي الخطيب وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الإنتهاء من العقد الأول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *