Call us now:
مادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة.