مادة 170 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك.
تستوفي هذه الرسوم، الجهات التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص.
ب ـ يمكن إخضاع البضائع أيضاً، حسب مقتضى الحال، لرسم الترصيص والتزوير والختم والتحليل.
تحدد بقرار من الوزير معدلات الرسوم المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدار الرسوم بما يتناسب وهذه الخدمات.
ج ـ تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *