مادة 170 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بأحكام وزارة الخارجية وتعديلاته المتعلقة بالأحكام الخاصة باستيداع زوجات العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم من العاملات في الدولة.
آ ـ يكمل المحالون على الاستيداع بتاريخ نفاذ هذا القانون، مدة استيداعهم المحددة في الصكوك الصادرة بهذا الشأن. وعليهم الالتحاق بجهاتهم العامة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وعند عدم توفر الشواغر اللازمة إعادتهم، تعتبر الوظائف المعادين إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي لجهاتهم العامة.
ب ـ تسوى أوضاع هؤلاء مع جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، وفق أحكام المادة (169).
ج ـ يعتبر بحكم المستقيل، كل من لم يلتحق بجهته العامة خلال المهلة المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة، ما لم توافق الجهة العامة التي يتبعها على منحه إجازة خاصة بلا أجر أو إعارته وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *