مادة 170 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *