مادة 171 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحدد بقرار من الوزير أجور العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك ورجال ضابطتها ومستخدموها في غير أوقات الدوام.
يتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على أصحاب العلاقة وتحديد تعويضات العاملين خارج أوقات الدوام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *