مادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *