مادة 172 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا تدخل الرسوم القيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *