Call us now:
مادة 172 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا تدخل الرسوم القيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.
لا تدخل الرسوم القيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.