Call us now:
مادة 172 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون. في حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (52).
تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون. في حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (52).