مادة 172 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون. في حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (52).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *