مادة 172 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لأحدهما نفقة قبل ظهر فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *