مادة 173 (ملغاة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إن القصّر الذين لم يتموا الثانية عشرة أو أتموها ولما يكملوا الخامسة عشرة من عمرهم يحاكمون من أجل جميع الجرائم التي يرتكبونها أمام محكمة خاصة بهم تسمى محكمة الأحداث.
2 ـ وتجري محاكمتهم وفقاً للأصول العادية مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم.
ألغيت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27 / 9 / 1953

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *