مادة 173 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تجري الدعوة بإعلان في الجريدة الرسمية ينشر لمرة واحدة وبإعلان في الصحف المحلية الأكثر ذيوعاً في محافظات دمشق وحلب وحمص ينشر على مرتين يفصل بينهما ثمانية أيام.
2 ـ تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3 ـ ولا يجوز أن يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *