مادة 173 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (57).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *