Call us now:
مادة 173 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (57).
تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون، في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (57).