مادة 173 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً أو إعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *