Call us now:
مادة 173
أسباب الهجرة التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطان النظر فيها والحكم بشأنها منحصرة في اختلافات ذات أهمية وخصومات يومية وتعذر الإشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو موقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر
أسباب الهجرة التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطان النظر فيها والحكم بشأنها منحصرة في اختلافات ذات أهمية وخصومات يومية وتعذر الإشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو موقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر