مادة 173

أسباب الهجرة التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطان النظر فيها والحكم بشأنها منحصرة في اختلافات ذات أهمية وخصومات يومية وتعذر الإشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو موقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *