Call us now:
مادة 174 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجز عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجز عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.