مادة 174 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجز عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *