Call us now:
مادة 174 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تعتبر الإجازات على مختلف أنواعها، الممنوحة للعاملين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل التاريخ المذكور، صادرة على وجه قانوني، ويعمل بها حتى تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيها.