مادة 175 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *