مادة 175 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق للمثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الأسناد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *