مادة 175 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *