Call us now:
مادة 175 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.