Call us now:
مادة 175
الأولاد الذين في حاجة إلى حضانة أمهم تكون إقامتهم عندها ما دامت الحاجة تدعوهم إلى حضانتها إلا إن كان القانون يجردها من تلك الحضانة أما نفقتهم فعلى والديهم
الأولاد الذين في حاجة إلى حضانة أمهم تكون إقامتهم عندها ما دامت الحاجة تدعوهم إلى حضانتها إلا إن كان القانون يجردها من تلك الحضانة أما نفقتهم فعلى والديهم