مادة 175

الأولاد الذين في حاجة إلى حضانة أمهم تكون إقامتهم عندها ما دامت الحاجة تدعوهم إلى حضانتها إلا إن كان القانون يجردها من تلك الحضانة أما نفقتهم فعلى والديهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *