Call us now:
مادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.