مادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *